تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) تعريفات

DFL 14/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2018

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:الحكومة الاتحادية.
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:السنة الميلادية.
  

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

 

الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)

 

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:الحكومة الاتحادية.
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:السنة الميلادية.
  

 

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

 

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:الحكومة الاتحادية.
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:السنة الميلادية.