تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الثالث: استثمار الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة للمصرف المركزي

    • المادة (46) الاحتياطيات الأجنبية

      للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الادوات التالية:
      1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
      2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.
      3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
      4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
      5) أي أصول مالية اخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.

    • المادة (47) الأموال الخاصة

      للمصرف المركزي، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، أن يوظف أو يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يلي:

      1) شراء وبيع الأوراق المالية والاكتتاب في القروض التي يصدرها القطاع العام أو تكون مضمونة منه أو شراء أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو تتمتع بامتياز في الدولة.

      2) الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار والمنشآت المالية غير المرخصة من قبله.

      3) امتلاك العقارات، وحقوق الملكية، والأموال المنقولة، وجميع الأمور المتصلة بذلك.

    • المادة (48) تعيين أطراف خارجية لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة

      للمصرف المركزي أن يعين أطرافاً خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.