الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (64) حظر ممارسة الأنشطة المالية أو الترويج لها بدون ترخيص
1) لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2) لا يتم الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض لإبرام أية اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة.
3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
4) لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو إعتباريين بصورة عامة أو بصورة خاصة من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.