تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المعاهد والجهات المتخصصة

    • المادة (12)

      يتم اعتماد المعاهد والجمعيات والجهات المتخصصة في العلوم الاكتوارية بموجب قرار يصدر عن الهيئة لهذه الغاية.