تجاوز إلى المحتوى الرئيسي التوقف المؤقت والتوقف النهائي
المادة (10)
- على الاكتواري الذي يرغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة نشاطه أن يتقدم بطلب الى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة أخرى مماثلة.
- لا يجوز للاكتواري ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال الأسباب.
- على الاكتواري الذي يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط أن يقدم طلباً بذلك الى الهيئة مع استمراره بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تطلبها الهيئة وصدور قرار الهيئة بشأن ذلك ويتم إنهاء وثيقة التأمين من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء بعد تسوية كافة تعاملات الاكتواري والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه أي جهة ناشئة عن مزاولته لنشاطه.