تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • النظر في طلب الترخيص

    • (المادة 6)

      1. تُصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وفي حالة وجود نقص في المستندات والبيانات المقدمة فيتم تبليغ مقدم الطلب بوجوب استكمال المستندات والبيانات الناقصة خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم استكمالها خلال المدة المحددة يُعتبر الطلب ملغى ولا يجوز له تقديم طلب آخر قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب.
      2. في حال الموافقة على طلب الترخيص يتم قيده في السجل لدى الهيئة بعد دفعه الرسوم المقررة.
      3. في حال رفض الطلب يتم تبليغ مقدم الطلب بذلك، ويحق له التظلّم من قرار الرفض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض ويكون قرار المجلس نهائياً.