تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • إجراءات الترخيص والقيد

    • المادة (5)

      1. يقدم الشخص الطبيعي الاكتواري طلب الترخيص والقيد إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعدّ لذلك متضمنا المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

        أ. إسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوانه ومكان إقامته داخل وخارج الدولة.

        ب. صورة عن الهوية الإماراتية للمقيم وجواز السفر لغير المقيمين.

        ت. صورة مصدقة من درجة الزميل أو درجة الزميل المشارك من المعاهد أو الجهات التي تقوم الهيئة باعتمادها وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام وما يُثبت استمرارية عضوية الاكتواري في الجهة الاكتوارية التابع لها.

        ث. إقرار عدم وجود إجراءات تأديبية متخذة بحقه من قبل الجمعية الاكتوارية التي ينتمي إليها ومن قِبل الجهات الرقابية التي عمل بأسواقها.

        هـ. صورة مصدّقة من الشهادات العلمية والخبرات العملية.

        ج. شهادة رسمية تُثبت بأن طالب الترخيص لم يسبق الحكم عليه بعقوبة بسبب جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة مع إقرار طالب الترخيص بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه أو أفلس ورُد إليه اعتباره.

        ح. تعهد بإلالتزام بالقانون واللائحة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

        خ. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.

        د. أية مستندات أخرى يطلبها المدير العام.
         
      2. على الشخص الاعتباري طالب الترخيص والقيد تقديم المعلومات والبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

        أ. نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

        ب. على الشخص الاعتباري غير المسجل بالدولة تقديم شهادة مصدقة من رخصة الشخص الاعتباري الاكتواري صادرة من المنطقة الحُرّة المالية في الدولة أو من الجهة المختصة في البلد الأم حسب الحالة.

        ت. صورة عن خلاصة القيد أو جواز السفر أو الهوية الشخصية لكل شريك من الشركاء في الشركة.

        ث. تعهد بالإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة.

        ج. توفر المستندات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(د) و(هـ) و(و) و(ط) من البند (1) من هذه المادة في أي شخص يعمل في الشركة ويقوم بالأعمال الاكتوارية المساندة.

        ح. ما يثبت دفع الرسوم المقررة حسب أحكام الأنظمة والتعليمات.

        خ. نظام إدارة مخاطر داخلية لجودة التقارير، ونظام التدقيق الداخلي، ونظام يتم من خلاله عدم إصدار التقارير إلا بعد أن تتم المراجعة النظيرة.
         
      3. تقديم تعهد بإستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة حال الموافقة على الطلب خلال الفترة التي تقررها الهيئة، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، وعدم البدء بمزاولة النشاط قبل تحقق الهيئة من استيفاء كافة شروط الترخيص، وصدور موافقتها بشأن ذلك.
         
      4. أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.