تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات والأنشطة المتعلقة بهما الفروع الآتية:

  1. التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
     
  2. التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
     
  3. التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
     
  4. التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
     
  5. التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
     
  6. التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
     
  7. التأمين على المركبات البرية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
     
  8. التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
     
  9. تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
     
  10. التأمين الصحي بجميع أنواعه.
     
  11. التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات وتشمل الأنواع الآتية:
    1. أ. تأمين الحوادث الشخصية.
    2. ب. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
    3. ج. تأمين النقد أو الصكوك أو السندات أو الأسهم أو ما في حكمها، سواء أثناء النقل أو الحفظ.
    4. د. تأمين السطو والسرقة.
    5. هـ. تأمين كسر الزجاج.
    6. و. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
    7. ز. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
    8. ح. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
    9. ط. التأمينات الأخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.