تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (40) فحص المركز المالي وتقدير قيمة التزامات الشركة التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. على الشركة التي تزاول أي فرع من فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا الفرع وأن تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير اكتواري.
     
  2. يجب أن يشمل التقدير المشار إليه في البند(1) من هذه المادة جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كلاً على حدة، وإذا كانت مزاولة هذا النشاط من قبل فرع شركة تأمين أجنبية اقتصر التقدير على عمليات التأمين التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها.