تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (42) محتويات تقرير الخبير الاكتواري

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري عن نتيجة الفحص والتقدير المشار إليه في المادتين (40) و(41) من هذه اللائحة على البيانات التي تتعلق بما يلي على الأقل:

  1. فحص نماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المستخدمة في الشركة للتحقق من مدى التزام الشركة بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التي اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وأن أسلوب عمل الشركة لا يعرّض مركزها المالي للخطر ولا يسبب أضراراً للمتعاملين معها.
     
  2. فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسويتها وفقاً لشروط الوثائق، وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.
     
  3. فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركة وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.
     
  4. فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والأنظمة التي تصدر بموجبه، خاصة ما يتعلق منها بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة.
     
  5. فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة في أصولها عن التزاماتها في أي وقت، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
     
  6. فحص قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في أي وقت من الأوقات ومدى قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها ومدى احتمالية تخلفها عن ذلك.
     
  7. مدى التزام الشركة بشروط الترخيص والقيد، مع بيان المخالفات المرتكبة وطبيعتها، إن وجدت مثل هذه المخالفات، وبيان مدى تأثيرها على المركز المالي للشركة وعلى سوق التأمين.
     
  8. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها داخل الدولة ونوعها.
     
  9. جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة أو تنفذها خارج الدولة ونوعها، وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين المحلية.
     
  10. مدى التزام الشركة بالقواعد والأسس التي تتعلق بالشفافية والنزاهة.
     
  11. تعارض المصالح الذي كان قائماً أو القائم أو المتوقع قيامه بخصوص أي من أعضاء المجلس أو مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي من الموظفين الرئيسين في الشركة.
     
  12. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو الأنظمة التي تصدر بموجب القانون.