تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٥) فروع التأمين التكافلي للاشخاص

يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018

يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية : -

  1. ١. التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله .
  2. ٢. التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله .
  3. ٣. التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي .