المادة (٥) فروع التأمين التكافلي للاشخاص
يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية : -
- ١. التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله .
- ٢. التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله .
- ٣. التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي .