تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (34)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:

1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.

2- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.

3- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.