المادة (34)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
2- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
3- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.