تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قانون إتحادي رقم (5) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
- وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الإتحادية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادتين (9) و(19) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، النصّان الآتيان:
المادة (9):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم.
وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة (19):
"تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:

  1. أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
  2. الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
  3. الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس.
  4. أية موارد أخرى يقرها المجلس".

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.