تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قانون إتحادي رقم (5) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

    - بعد الإطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
    - وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الإتحادية،
    - وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،

    أصدرنا القانون الآتي:

    المادة الأولى

    يُستبدل بنص المادتين (9) و(19) من القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، النصّان الآتيان:
    المادة (9):
    يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء. ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم، طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم.
    وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه.

    المادة (19):
    "تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:

    1. أية مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
    2. الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
    3. الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي تتفق مع أهداف الهيئة ويقبلها المجلس.
    4. أية موارد أخرى يقرها المجلس".

    المادة الثانية

    يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة الثالثة

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  • قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                        رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
    - بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، في شأن السجل التجاري،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981، في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، في شأن السير والمرور، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016، بشأن الإفلاس،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
    - وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
    أصدرنا القانوني الآتي:

     

    المادة الأولى

    تُستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(23) و(25) و(28) و(35) و(41) و(95) و(99) و(110) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص الآتية:

    المادة (1):

    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

    الدولة:الإمارات العربية المتحدة.
    الوزارة:وزارة الاقتصاد.
    الوزير:وزير الاقتصاد.
    الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
    المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
    الرئيس:رئيس المجلس.
    المدير العام:مدير عام الهيئة.
    الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
    المؤمّن:أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
    المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
    وكيل التأمين:الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوّض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
    وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤَمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
    معيد التأمين:أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
    وسيط التأمين:الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
    خبير الكشف وتقدير الأضرار:الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
    استشاري التأمين:الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
    الاكتواري:الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
    أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين:اي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
    السجل:سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
    البيانات:كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    الفرع:فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين بإسمها.
    المدير المفوض:الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
    المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
    المخصصات الفنية:المخصصات التي يجب على المؤمّن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمَّن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
    هامش الملاءة:الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
    المبلغ الأدنى للضمان:المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
    مدقق الحسابات:مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
    الشخص:أي شخص طبيعي او اعتباري.
      
      


    المادة (23):

    يُصدر المجلس بناءً على توصية المدير العام اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:

    1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
    2. أُسس احتساب المخصصات الفنية.
    3. معايير إعادة التأمين.
    4. أُسس استثمار موجودات الشركة.
    5. تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
    6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
    7. أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
    8. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
    9. قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
    10. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
    11. قواعد نسب التملّك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.

     

    المادة (25):

    1. لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
    2. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بما يأتي:
    1. أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
    2. ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحّد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

     

    المادة (28):

    1. تحرّر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتمد النص العربي.
    2. يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مُغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.
    3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط الذي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
    4. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.

     

    المادة 35:
    على الشركة المرخّص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعيّن أو تعتمد اكتوارياً مرخصاً خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تُعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    المادة (41):

    1. يتعيّن على الهيئة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم المدير العام من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أياً مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
       
      1. أ. إن الشركة لم تفِ بالتزاماتها، أو يُحتمل تخلّفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
      2. ب. إن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
      3. ج. إن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
      4. د. إن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
      5. ه. إن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
      6. و. إن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرّر أو مشروع.
         
    2. إذا تبيّن للمدير العام صحّة أي من المعلومات السابقة فعليها أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال المدير العام الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
      1. أ. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها، بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوّض أو أي موظف رئيسي فيها.
      2. ب. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع التي آلت إليه الشركة.
      3. ج. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محلّه، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي تحددها الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
      4. د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أُخرى وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
      5. ه. وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
      6. و. إعادة هيكلة الشركة.
      7. ز. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معيّن أو أكثر من أنواع التأمين.
      8. ح. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
      9. ط. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية المدير العام.
      10. ي. تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
      11. ك. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج الهيئة يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس اختصاصاته وأتعابه. ل. تصفية الشركة.
         
    3. تُطبق الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.

     

    المادة (95):
    استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:

    1. حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
    2. أتعاب المصفّي والمصاريف والنفقات التي تكبّدها والقروض التي حصل عليها.
    3. حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفّي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثّل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصصات الفنية.
    4. حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة.
    5. حقوق المساهمين.

     

    المادة (99):

    1. على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً مهنياً يُسمى (جمعية الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعاً أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجاناً منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
    2. تُعد الجمعية نظاماً أساسياً يُصدره الرئيس بعد موافقة الهيئة وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالهيئة، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضاءها، وغير ذلك من شؤونها.

     

    المادة (110):

    1. على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
      1. أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
      2. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
      3. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
      4. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
    2. تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
    3. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
    4. لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
    5. يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.

     

    المادة الثانية

    تُضاف إلى مواد القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام: (23) مكرراً (1)، و(23) مكرراً (2)، و(41) مكرراً (1)، و(41) مكرراً (2)، و(41) مكرراً (3)، نصها الآتي:

    المادة (23) مكرراً (1):
    للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة.

    المادة (23) مكرراً (2):
    للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.

    المادة (41) مكرراً (1):

    1. مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
    2. يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

    المادة (41) مكرراً (2):

    1. للمدير العام أن يعيّن أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق.
    2. يُخوّل المفتشون والمدققون الذين يعيّنهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك:
      1. أ. الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نُسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات.
      2. ب. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين.
      3. ج. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التدقيق.

    المادة (41) مكرراً (3):
    يُحظّر على أي شركة تأمين أو إعادة التأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدراءهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:

    1. منع أو اعتراض او عرقلة أي شخص يعيّنه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون.
    2. إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعيّنه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
    3. إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضلِّلة.

     

    المادة الثالثة

    يستمر العمل بالنظام الأساسي الحالي لجمعية الإمارات للتأمين المذكور في المادة (99) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور النظام الجديد عن الهيئة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
     

    المادة الرابعة

    يُلغى البند (3) من المادة (24)، والمواد من (100) إلى (108) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.

     

    المادة الخامسة

    يُلغى كل حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة السادسة

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

     

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) سنة 2020 بتعديل بعض القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

    - بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
    - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

    • المادة الأولى

      تُستبدل بعبارة (في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله) عبارة (في شأن تنظيم أعمال التأمين)، الواردة في عنوان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

    • المادة الثانية

      1. تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
         
      2. تُستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح ولأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
         
      3. تُستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    • المادة الثالثة

      1. تُلغى تعريفات (الوزارة)، (الوزير)، (المدير العام)، (الهيئة) من المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
         
      2. بمراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، تُلغى المواد أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21)، (22)، (120)، (121)، والفقرة (ج) من المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
         
      3. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
    • المادة الرابعة

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 / يناير / 2021م.