تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان                رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بتعريف "السلطات الرقابية في الدولة" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، المشار إليه، التعريف الآتي:
"السلطات الرقابية في الدولة: المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع."
 

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد (4)، (15)، (23)، (74)، (136) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، المشار إليه، النصوص الآتية:


المادة (4):

يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:

  1. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
  2. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
  3. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
  4. توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
    وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

    أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
    ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
    ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
    د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
    ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
    و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
    ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
    ح. تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه.
    ط. تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
    ي. حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
    ك. العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.


المادة (15):
يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

  1. إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
  2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
  3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
  4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
  5. اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
  6. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
  7. إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
  8. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
  9. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
  10. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
  11. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
  12. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
  13. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
  14. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  15. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
  16. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
  17. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
  18. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
  19. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (23):

مع عدم الاخلال بصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق.


المادة (74):

  1. يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدنية التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
  2. يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
  3. يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.


المادة (136):

  1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
  2. يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
  3. يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
  4. يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
  5. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية والصادرة من المصرف المركزي والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
    أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
    ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
    ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
    د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
  6. إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) ألف درهم.
  7. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
  8. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.


المادة الثالثة

يحل المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها، وكافة الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، وتؤول إليه أصول، ومخصصات، واحتياطات، وإيرادات هيئة التأمين من رسوم وغرامات وأي عوائد أخرى تستوفيها من مباشرة اختصاصاتها، كمايحل المحافظ محل مدير عام الهيئة في المهام والصلاحيات المقررة له في القوانين والتشريعات المشار إليها، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة الرابعة

يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي هيئة التأمين التي نقلت كل اختصاصاتها إلى المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال برواتبهم الإجمالية ودرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المكتسبة.


المادة الخامسة

  1. يلغى نص المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما يُلغى كل حكم يخالف أويتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
     
  2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة التي تحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة السادسة

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 / يناير / 2021م.