تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

    بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية،
    - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


    المادة الأولى

    يُستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي: يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
    1) أن يكون إماراتي الجنسية.
    2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
    3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
    4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
    6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
    7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
    8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.


    المادة الثانية

    يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

    المادة الثالثة

    يُعمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

    - بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
    - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

    المادة الأولى

    يُستبدل بتعريف "السلطات الرقابية في الدولة" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، المشار إليه، التعريف الآتي:
    "السلطات الرقابية في الدولة: المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع."
     

    المادة الثانية

    يُستبدل بنصوص المواد (4)، (15)، (23)، (74)، (136) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، المشار إليه، النصوص الآتية:


    المادة (4):

    يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:

    1. الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
    2. المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
    3. ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
    4. توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
      وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

      أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
      ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
      ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
      د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
      ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
      و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
      ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
      ح. تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه.
      ط. تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
      ي. حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
      ك. العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.


    المادة (15):
    يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

    1. إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
    2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
    3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
    4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
    5. اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
    6. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
    7. إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
    8. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
    9. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
    10. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
    11. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
    12. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
    13. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
    14. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
    15. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
    16. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
    17. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
    18. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
    19. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


    المادة (23):

    مع عدم الاخلال بصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق.


    المادة (74):

    1. يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدنية التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
    2. يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
    3. يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.


    المادة (136):

    1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
    2. يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
    3. يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
    4. يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
    5. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية والصادرة من المصرف المركزي والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
      أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
      ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
      ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
      د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
    6. إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) ألف درهم.
    7. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
    8. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.


    المادة الثالثة

    يحل المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، في كافة الاختصاصات والتشريعات المتعلقة بها، وكافة الحقوق والالتزامات والامتيازات والأموال والموجودات المادية والمعنوية والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها، وتؤول إليه أصول، ومخصصات، واحتياطات، وإيرادات هيئة التأمين من رسوم وغرامات وأي عوائد أخرى تستوفيها من مباشرة اختصاصاتها، كمايحل المحافظ محل مدير عام الهيئة في المهام والصلاحيات المقررة له في القوانين والتشريعات المشار إليها، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم بقانون.


    المادة الرابعة

    يصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك القرارات اللازمة لنقل وتسوية أوضاع موظفي هيئة التأمين التي نقلت كل اختصاصاتها إلى المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك دون الإخلال برواتبهم الإجمالية ودرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المكتسبة.


    المادة الخامسة

    1. يلغى نص المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، كما يُلغى كل حكم يخالف أويتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
       
    2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وإلى حين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم والأنظمة التي تحل محلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


    المادة السادسة

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 / يناير / 2021م.

  • قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                           رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.


    - بعد الاطلاع على الدستور.
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته.
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.
    - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.

    أصدرنا القانون الآتي:


    المادة الأولى

    يُستبدل بنصوص المواد (10)، و(11)، و(22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه. النصوص الآتية:


    المادة (10):
    يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.


    المادة (11):

    1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
    2. يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
    3. يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
    4. مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.


    المادة (22):

    1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
    2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.


    المادة الثانية

    يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.


    المادة الثالثة

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (٩) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                     رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

    - بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
    - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

     

    المادة الأول

    يُستبدل بتعريف كل من "التسهيلات المتاحة"، و "الأوراق المالية المؤهلة" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه، التعريفان الآتيان:

    - التسهيلات المتاحة: أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشأة المالية المرخصة بغرض تمكينها من إدارة سيولتها، وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    - الأوراق المالية المؤهلة: الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشأة المالية المرخصة تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي، طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    المادة الثانية

    يُستبدل بنصوص المواد (15)، (17)، (24)، (44)، (50)، (57)، (58)، (121)، (128)، (136)، و(137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه، النصوص الآتية:

    المادة (15)
    صلاحيات ومهام مجلس الإدارة
    يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

    1. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
    2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
    3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
    4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
    5. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
    6. وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
    7. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
    8. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
    9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
    10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو انشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
    11. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
    12. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون
    13. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
    14. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
    15. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
    16. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
    17. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
    18. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
    19. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
    20. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


    المادة (17)
    الهيئة العليا الشرعية

    1. تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
       
    2. يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها.
       
    3. يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
       
    4. تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
       
    5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
       
    6. تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
       
    7. تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
       
    8. للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.


    المادة (24)
    مسؤوليات المحافظ

    مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة، يتولى المحافظ تصريف جميع شؤون المصرف المركزي وإدارته، وإصدار اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. ويكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.


    المادة (44)
    حماية المنشآت المالية المرخصة

    1. على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.

      وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:

      أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
      ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة.
      ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أوالأنظمة السارية.
       
    2. للمصرف المركزي وفقاً لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي ، وحماية النظام النقدي في الدولة.


    المادة (50)
    حق الإمتيازوضمان الحقوق الخاصة

    1. يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
       
    2. فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التى تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
       
    3. للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
       
    4. على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه ، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل.
       
    5. للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
       
    6. يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
       
    7. يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.


    المادة (57)
    مواصفات وخصائص وفئات النقد

    1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الادارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
       
    2. يحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
       
    3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
       
    4. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.


    المادة (58)
    المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية

    1. يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
       
    2. يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
       
    3. يحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
       
    4. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.


    المادة (121)
    حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة

    1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي انشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوي عملاء المنشآت المالية المرخصة ، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنطمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة.
       
    2. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
       
    3. لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.


    المادة (128)
    تعليق أو إلغاء الترخيص

    1. للمصرف المركزي أن يُعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقاً لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشاة التسوية لهذا النظام الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
       
    2. للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.
       
    3. في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد وفقاً لأحكام هذه المادة التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.


    المادة (136)
    لجنة الفصل في التظلمات والطعون

    1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
       
    2. يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاض أو أكثر وإثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
       
    3. يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
       
    4. يتعيّن ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
       
    5. فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:

      أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها،

      ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية،

      ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع،

      د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
       
    6. لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لاحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.
       
    7. إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله، جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (200,000) مائتي ألف درهم.
       
    8. للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
       
    9. لا يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
       
    10. يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.

     

    الباب السادس
    - الجزاءات الادارية والمالية والعقوبات -
    الفصل الأول: الجزاءات الادارية والمالية
    المادة (137)

    1. مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:

      أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.

      ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.

      ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.

      د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.

      ه. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.

      و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

      ز. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.

      ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.

      ط. فرض غرامة تعادل ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والذي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.

      ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (200,000,000) مائتي مليون درهم.

      ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.

      ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.

      م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.

      ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم.

      س. منع الفرد المصح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.

      ع. أي تدابير أو جزاءات مالية او إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.
       
    2. يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في البند الفرعي (ل) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.
       
    3. في كافة ا لأحوال يتم إبلاغ المخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:

      أ. مضمون القرار.

      ب. الأسباب الموجبة للقرار.

      ج. تاريخ نفاذ القرار.

      د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

    المادة الثالثة

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

    نحن محمد بن زايد آل نهيان                                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،


    - بعد الاطلاع على الدستور،

    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،

    - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،


    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

    • المادة الأولى

      يُستبدل بنصي المادتين (69) و(121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصان الآتيان:

      المادة (69):

      البت في طلب الترخيص أوتوسيع نطاقه

      1. يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
         
      2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
         
      3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
         
      4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.

      المادة (121):

      حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة

      1. على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
      2. للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
      3. على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
      4. لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -الفوائد المركبة-، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.
    • المادة الثانية

      تُضاف مواد جديدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (121) مكرراً، و(124) مكرراً (1)، و(124) مكرراً (2)، تكون نصها على النحو الآتي:

      المادة (121) مكرراً:

      ضمانات التسهيلات الائتمانية

      1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
      2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
      3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.


      المادة (124) مكرراً (1):

      طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه

      1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
      2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
        أ. معايير الجدارة والأهلية.
        ب. الموارد اللازمة للنظام.
        ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
      3. لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص، ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.


      المادة (124) مكرراً (2):

      البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه

      1. يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
      2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
      3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
      4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
    • المادة الثالثة

      يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

    • المادة الرابعة

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (54) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

    نحن محمد بن زايد آل نهيان                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

    -  بعد الاطلاع على الدستور،
    -  وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
    -  وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
    -  وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

    • المادة الأولى

      يُستبدل بتعريفي "أمر التحويل"، و"النقد" الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، التعريفان الآتيان:

      أمــــــر التحويـــــل : فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية:

      1. تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
      2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات نظام البنية التحتية المالية.
      3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
      4. تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
      5. تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

      النقـــــــــــــــــــــد : العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

    • المادة الثانية

      يُستبدل بنصوص المواد (42) و (55) و (56) و (57) و (62) و(141)و (157) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:

      المادة (42)

      فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية للعملة الرقمية

      أولاً: للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:

      1. حسابات بالنقد أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
      2. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلاً لهذه الجهات.
      3. حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
      4. للمصرف المركزي أن يفتح أية حسابات أخرى في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.

      ثانياً: للمصرف المركزي أن يحتفظ بأشكال أخرى من الأرصدة المالية للعملة الرقمية أياً كان نوعها في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.

       

      المادة (55)

      إصدار النقد

      1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
      2. يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.

       

      المادة (56)

      قوة إبراء النقد

      1. تعتبر العملة الورقية والرقمية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الإسمية.
      2. تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

       

      المادة (57)

      مواصفات وخصائص وفئات النقد

      1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
      2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
      3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
      4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة.
      5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

       

      المادة (62)

      غطاء القاعدة النقدية

      على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقاً لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:

      1. سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.
      2. أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المصدرة من قبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى.
      3. أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.

       

      المادة (141)

      يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

       

      المادة (157)

      تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون

      1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو"النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أوأي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة الرقمية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مالم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
      2. لا تعتبر الأصول الافتراضية المعرفة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول والعملات الافتراضية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو المبادلة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ولوائح وقواعد في هذا الشأن.
      3. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
    • المادة الثالثة

      تُضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (60) مكرراً، يكون نصها على النحو الآتي:

      المادة (60) مكرراً

      العملة الرقمية

      1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
      2. لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.
    • المادة الرابعة

      يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.

    • المادة الخامسة

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.