المادة (77)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/20071- أ – لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (2/ي) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناء على ما يعرضه المدير العام حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً شهرياً إلى المدير العام عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك.
ب – تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
2- على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.