كتاب روابط اجتياز لـ المادة (5) الحسابات والمنتجات
المادة (5) الحسابات والمنتجات
C 7/2023يكون الحساب أو المنتج ضمن نطاق هذا النظام متى ارتبط بأي من البنود التالية التي تعرضها أو تُصدرها المنشأة المرخّصة:
1-1 الودائع؛
2-1 حسابات وخدمات الدفع؛
3-1 حسابات التوفير والودائع لأجل؛
4-1 حسابات ومنتجات بطاقات الائتمان والخصم والشحن (بما في ذلك الحصول على معاملات البطاقات ومعالجتها)؛
5-1 أوامر الدفع الدائمة؛
6-1 الخصم المباشر؛
7-1 تسهيلات القيم المخزنة وحسابات الدفع المدفوعة مسبقًا؛
8-1 حسابات الدفع الأجل؛
9-1 حسابات ومنتجات الصرف الأجنبي؛
10-1 الائتمان والقروض وأي حسابات ومنتجات تمويل شخصي أخرى؛
11-1 الرهون العقارية والقروض الأخرى المضمونة بممتلكات أو أصول الأخرى؛
12-1 الحسابات الافتراضية أو المنتجات التي تتيح البنود المحدّدة في الفقرات 1-1 / 1- 11 الواردة أعلاه؛
13-1 ومنتجات التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين العام.
- للمصرف المركزي، من حين لآخر، أن يُعدل أو يضيف على القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام.
- لا تشمل القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام الحسابات أو المنتجات التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع ما لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع عليها.