تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (109)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.