تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الباب الرابع العقوبات

    • المادة (101)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم كل من خالف حكم البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (9) و (10) من المادة (23) والمادة (34) والبندين (1) و (5) من المادة (36) والمادة (37) والمادة (40) والمادة (116) من هذا القانون.

      ويعاقب بذات العقوبة المصفي الذي يخالف أيا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

       

    • المادة (102)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (30) والمادة (35) والمادة (59) والمادة (64) والمادة (66) والمادة (73) والبند (2) من المادة (74) والبند (1) من المادة (76) والبند (2) من المادة (117) من هذا القانون.

      كما يعاقب بذات العقوبة كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحيته الواردة في أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحدودة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

       

    • المادة (103)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (31) والمادة (60) والمادة (62) والمادة (65) من هذا القانون.

       

    • المادة (104)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (28) والمادة (32) والفقرة (أ) من البند (1) والبند (2) من المادة (38) والبند (1) من المادة (48) والمادة (110) من هذا القانون.

       

    • المادة (105)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم البندين (7) و (8) من المادة (23) والمادة (33) والمادة (39) والمادة (55) من هذا القانون.

       

    • المادة (106)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

       

    • المادة (107)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة شطب الشركة.

       

    • المادة (108)

      تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

       

      يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

       

    • المادة (109)

      يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.