تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (54) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

    نحن محمد بن زايد آل نهيان                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

    -  بعد الاطلاع على الدستور،
    -  وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
    -  وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
    -  وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

    • المادة الأولى

      يُستبدل بتعريفي "أمر التحويل"، و"النقد" الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، التعريفان الآتيان:

      أمــــــر التحويـــــل : فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية:

      1. تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
      2. وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات نظام البنية التحتية المالية.
      3. تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
      4. تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
      5. تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.

      النقـــــــــــــــــــــد : العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".

    • المادة الثانية

      يُستبدل بنصوص المواد (42) و (55) و (56) و (57) و (62) و(141)و (157) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:

      المادة (42)

      فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية للعملة الرقمية

      أولاً: للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:

      1. حسابات بالنقد أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
      2. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلاً لهذه الجهات.
      3. حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
      4. للمصرف المركزي أن يفتح أية حسابات أخرى في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.

      ثانياً: للمصرف المركزي أن يحتفظ بأشكال أخرى من الأرصدة المالية للعملة الرقمية أياً كان نوعها في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.

       

      المادة (55)

      إصدار النقد

      1. إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
      2. يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.

       

      المادة (56)

      قوة إبراء النقد

      1. تعتبر العملة الورقية والرقمية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الإسمية.
      2. تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.

       

      المادة (57)

      مواصفات وخصائص وفئات النقد

      1. يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
      2. يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
      3. على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
      4. يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة.
      5. على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.

       

      المادة (62)

      غطاء القاعدة النقدية

      على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقاً لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:

      1. سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.
      2. أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المصدرة من قبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى.
      3. أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.

       

      المادة (141)

      يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.

       

      المادة (157)

      تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون

      1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو"النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أوأي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة الرقمية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مالم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
      2. لا تعتبر الأصول الافتراضية المعرفة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول والعملات الافتراضية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو المبادلة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ولوائح وقواعد في هذا الشأن.
      3. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
    • المادة الثالثة

      تُضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (60) مكرراً، يكون نصها على النحو الآتي:

      المادة (60) مكرراً

      العملة الرقمية

      1. يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
      2. لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.
    • المادة الرابعة

      يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو يتعارض معه.

    • المادة الخامسة

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.