تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (63) الإحتياطيات الأجنبية لغطاء القاعدة النقدية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الإحتياطيات من الأصول الأجنبية المشار إليها في المادة (62) من هذا المرسوم بقانون في جميع الأوقات عن سبعين بالمائة (70%) من قيمة القاعدة النقدية.
2) لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تزيد عن إثني عشر (12) شهراً.