تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (65) الأنشطة المالية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) تعد الأنشطة التالية أنشطة مالية خاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:

  1. أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. ب. تقديم التسهيلات الإئتمانية بكافة أنواعها.
  3. ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  4. د. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
  5. هـ. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
  6. و. تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
  7. ز. تقديم خدمات العمليات المصرفية الاقتراضية.
  8. ح. الترتيب و/أو التسويق للأنشطة المالية المرخصة.
  9. ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.

2) لمجلس الإدارة ما يأتي:

  1. أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها.
  2. ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو حذف أنشطة أو ممارسات من هذه القائمة أو تعديلها، بعد التنسيق والاتفاق مع السلطات الرقابية في الدولة من خلال لجنة الأنشطة المالية المشار إليها في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون.

3) في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.