تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (118) مراقبة فعالية المنشآت المالية المرخصة الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يستمر المصرف المركزي في مراقبة فعالية أية منشأة مالية مرخصة خاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.