تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (125) عمليات الدفع للتجزئة والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي:
1) سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، والنقد الرقمي، وتسهيلات القيم المخزّنة، وتنظيم نظم الدفع الإلكتروني للتجزئة، والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية الخاضعة لترخيصه وإشرافه.
2) إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والإقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.