تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (127) الإشراف على النظم

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على عمليات النظم المرخصة من قبله وضمان متانتها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي النظم أو منشآت التسوية لهذه النظم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
2) يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على النظم المحدّدة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:

  1. أ. إلزام مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لهذه النظم بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن وأية معايير دولية ذات صلة.
  2. ب. التحقق من عمل النظم المحددة على نحو سليم ومنتظم.
  3. ج. التحقق من متانة المركز المالي لمشغلي النظم المحددة ومنشآت التسوية لهذه النظم، عند الضرورة.
  4. د. الطلب من مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لتلك النظم تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.

3) للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.