كتاب روابط اجتياز لـ الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا
الأشخاص المرخّص لهم تلقائيًا
يتم التعامل مع فئات محدّدة من المنشآت المرخصة الواردة في المادة 3 من هذا النظام، على أنهم أشخاص مرخّص لهم تلقائيا، ويجب على الشخص المرخّص له تلقائيًا إبلاغ المصرف المركزي كتابة بعزمه على تقديم أي خدمة من خدمات التمويل المفتوح مع إيضاح التفاصيل الكاملة للأنشطة التي يعتزم مزاولتها، والحصول على موافقة المصرف المركزي قبل البدء في هذه الأنشطة.