تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحالات التي تؤهل لتخفيض المخصصات و/أو ترحيل الفوائد المعلقة

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 10/3/2010
  1. أ. يمكن، في حالة حدوث تحسن ملموس في وضع القرض، أن يتم تعديل التصنيف أو إزالة التصنيف حسب الحالة. وفي حالة تحسن التصنيف أو تحويل القرض إلى قرض غير مصنف بسبب تحسن أوضاع المقترض وانتظام المقترض في السداد وفي هذه الحالة يمكن ترحيل جزء من المخصصات إلى حساب الأرباح والخسائر.
  2.  
  3. ب. أية دفعة يتم قبضها من المقترض لتسديد قرض علقت فوائده فيما مضى يمكن اعتبارها جزءاً من الفوائد المعلقة ويسمح بترحيل ما يعادل ذلك المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، شريطة أن لا يكون هناك أدنى شك في تسديد الرصيد المتبقي.