تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل الأول: الشروط العامة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1. تعتبر الوثيقة وجداولها عقداً واحداً ويعتبر أي ملحق لها جزء لا يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة أُعطي لها معنى خاص في أي مكان من الوثيقة أو ملاحقها يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه ما لم يدل السياق على غير ذلك.
  2. كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب أن يوجّه الى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.
  3. أي اتفاق خارجي بين المؤمّن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يُعتبر باطلاً.
  4. إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمّن به لديها لجملة المبالغ المؤمّن بها على الخطر المؤمّن منه.
  5. للشركة والمؤمّن له بموجب ملاحق إضافية مقابل قسط تأمين إضافي وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بهذه الوثيقة، الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخص ما يلي:
    أ. التأمين من الأضرار التي تلحق بممتلكات المؤمّن له أو قائد المركبة وقت الحادث أو ما كان موجوداً لديهما على سبيل الأمانة أو في حراستهما أو تحت حيازتهما، وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.
    ب. تغطية الأضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام.
  6. على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، لا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمّن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.
  7. فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمّن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافه وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.
  8. أ. في حال اعتبار المركبة المؤمّن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمّن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمّن له أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.
    ب. ويترتب على المؤمّن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع جميع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهة المختصة لنقل ملكية حطام المركبة الى الشركة من أصحاب الرهون في حال وجود رهن وتقديم المساعدة والأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة، إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة.
  9. للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمّن له أو قائد المركبة على نفقتها من خلال محام في أي تحقيق أو استجواب وأمام أي محكمة في أي دعوى أو التدخل في أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تُسأل عنه الشركة بموجب هذه الوثيقة ويمكن أن يترتب عليه دفع تعويض طبقاً لأحكام هذه الوثيقة، ولها أن تقوم بتسوية تلك المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمّن له أن يقدم الى الشركة كل تعاون ممكن سواء بتوقيع وكالة للمحامي أو خلافه من أجل تمكينها من مباشرة أي من الإجراءات القانونية.
  10.  لغايات تحديد بيانات المركبة المؤمّنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ منها.
  11.  لا تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها.
  12.  تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.