تجاوز إلى المحتوى الرئيسي الفصل الثالث: التزامات المؤمّن له
يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016 - دفع قسط التأمين المتفق عليه.
- إتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمّن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمّن له أن لا يترك المركبة المؤمّن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمّن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمّن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمّن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.
- يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمّن عليها طوال مدة التأمين، ويتعين عليه عدم تأجيرها للغير وأن لا يوقّع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.
- في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة يجب على المؤمّن له أن يُخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمّن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمّن له تسليم الشركة المؤمّن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية وذلك بمجرد تسلمه إياها.
- إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة. يتعين على المؤمّن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.
- يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمّن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يُقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تُقيّد ضد مجهول، وحسب الجدول رقم (3)
- بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم (3)، يجوز للمؤمِّن تحميل المؤمَّن له المتسبب بحادث، مبلغ تحمّل إضافي وحسب التفصيل التالي:
أ. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة.
ب. (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي.
ج. (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة.
د. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع.
هـ. (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير. - لغايات تطبيق أحكام البند (7) من هذا الفصل، يراعى عند تطبيق نسب التحمل الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
3425