تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1. للشركة إنهاء هذه الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل الى المؤمّن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
     
  2. للمؤمّن له أن يُنهي أحكام هذه الوثيقة بإشعار كتابي يُرسل الى الشركة سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها وذلك وفقاً لجدول المدد القصيرة رقم (4) بشرط ألا تكون هناك أية تعويضات دفعت للمؤمّن له أو مطالبات معلقة بشأن هذه الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.
     
  3. تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكماً في حال التلف الكلي للمركبة (الخسارة الكلية) شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وقيام الشركة بتعويض المؤمّن له حسب أحكام هذه الوثيقة.