المادة الأولى
N 193/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 25/9/2018يستبدل بنصوص الفقرة (ب) من المادة (20) من النظام رقم 2011/29-نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، النصوص الآتية:
(يحق لأي مقترض نقل قرضه /تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو (10,000) عشرة آلاف درهم أيهما أقل، ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية:
- بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام، يجب الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.
- بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور هذا النظام، يجب تخفيض نسبة الربح/الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.)