المادة الأولى تُستبدل بعبارة (في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله) عبارة (في شأن تنظيم أعمال التأمين)، الواردة في عنوان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.4203