تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الأولى

يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2018

يشترط عند تعيين الموظف المختص أن تتوفر فيه الشروط التالية، كحد أدنى:
أولاً: إتمام ثلاثين ساعة تدريب معتمدة لدى إحدى شركات التأمين وموافاة الهيئة بما يثبت إتمام التدريب.
ثانياً: تقديم شهادات مشاركة في ثلاث دورات تدريبية وفق الوارد في البندين (1 أو 2) على النحو الآتي: دورة في أي من البرامج المقدمة أدناه:
أ. مقدمة في التأمين.
ب.خدمة عملاء التأمين.
ج.التأمين المصرفي.
ثلاث دورات مختلفة في أي من الدورات المعتمدة من مبادرة مهاراتي التي تقدمها الهيئة أو ما يعادلها. يشترط أن يتم استيفاء متطلبات النجاح خلال سنتين من تاريخ المشاركة بشأن الدورات أعلاه. أن يتم موافاة الهيئة بمحتوى الدورات التدريبية.
ثالثاً: أن يخضع لخطة تدريب مستمرة من الشركة فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة التي سيقوم الموظف بتسويقها.
رابعاً: اثبات ما يفيد أنه حضر ما لا يقل خمسة عشر ساعة من ندوات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في التأمين في العام المنصرم.