تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

RES 61/6/2016 Issued on 25/8/2016

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنغيذ أحكامه.