تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنغيذ أحكامه.