المادة الثالثةRES 61/6/2016 Issued on 25/8/2016 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلغ لمن يلزم لتنغيذ أحكامه.4858