تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثالثة

  1. تُلغى تعريفات (الوزارة)، (الوزير)، (المدير العام)، (الهيئة) من المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
     
  2. بمراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، تُلغى المواد أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21)، (22)، (120)، (121)، والفقرة (ج) من المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
     
  3. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.