كتاب روابط اجتياز لـ Article 3
المادة الثالثة
IA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013يشترط في خطاب الضمان أن يكون صادراً عن أحد البنوك العاملة في الدولة، لصالح الهيئة ووفقاً للنموذج المعتمد وغير مشروط أو مقيد وواجب الدفع عند طلب الهيئة في أي وقت وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة كتابية من الهيئة ويجدد تلقائياً كل سنة.