كتاب روابط اجتياز لـ Article 8 ‹ المادة السابعة اعلى الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين › المادة الثامنةIA-BOD-RES 58/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 8/12/2013 على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. كتاب روابط اجتياز لـ Article 8 ‹ المادة السابعة اعلى الدليل الإرشادي لعمل المراقب الداخلي في شركات وساطة التأمين › 3918