تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الثانية

تُضاف مواد جديدة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه، برقم (121) مكرراً، و(124) مكرراً (1)، و(124) مكرراً (2)، تكون نصها على النحو الآتي:

المادة (121) مكرراً:

ضمانات التسهيلات الائتمانية

  1. على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
  2. لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
  3. للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (124) مكرراً (1):

طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه

  1. لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
  2. يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
    أ. معايير الجدارة والأهلية.
    ب. الموارد اللازمة للنظام.
    ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
  3. لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص، ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.


المادة (124) مكرراً (2):

البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه

  1. يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
  2. للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
  3. للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
  4. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.