تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة

يسري تنفيذه من تاريخ 13/9/2021

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.