تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) : تعريفات

C 19/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 28/2/2022

1.1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

2.1 أعمال الصرافة: كما تم تعريفها في نظام أعمال الصرافة.

3.1 الشخص المرخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب نظام اعمال الصرافة.

4.1 نظام أعمال الصرافة: نظام المصرف المركزي الذي يحمل عنوان "نظام ترخيص و مراقبة اعمال الصرافة" الصادر بإشعار المصرف المركزي رقم 2014/1 بتاريخ 6 يناير 2014 وتعديلاته.