المادة (1) : تعريفات
1.1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
2.1 أعمال الصرافة: كما تم تعريفها في نظام أعمال الصرافة.
3.1 الشخص المرخص: أي شخص ظبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب نظام اعمال الصرافة.
4.1 نظام أعمال الصراقة: نظام المصرف المركزي الذي يحمل عنوان "نظام ترخيص و مراقبة اعمال الصرافة" الصادر بإشعار المصرف المركزي رقم 2014/1 بتاريخ 6 يناير 2014 وتعديلاته.