تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) تعريفات

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة:
 
دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون:
 
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
اللائحة التنفيذية:
 
اللائحة التنفيذية للقانون.
 
الهيئة:
 
هيئة التأمين.
المجلس:
 
مجلس إدارة الهيئة.
 
المدير:
 
مدير عام الهيئة.
 
المنطقة الحرّة المالية:
 
أي منطقة حرّة مالية منشأة بالدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة المالية.
 
الشركة:

شركة التأمين المؤسسة والمرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة النشاط في الدولة سواء من خلال فرع أو عن طريق وكيل تأمين.

العميل:

الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال وساطة التأمين وفقاً لأحكام هذا النظام.

وثيقة التأمين:

العقد المبرم بين الشركة والعميل، والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما أو حقوق المستفيد، وأي ملحق بهذا العقد.

المستفيد:

الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداء، أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

وساطة التأمين:

التوسط في عمليات التأمين وإعادة التأمين بين الشركة والعميل مقابل عمولة من الشركة.

وسيط التأمين:

الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط وساطة التأمين.