تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (1) مقدمة
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018 - 1-1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.
-
- 2.1 وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة:
-
- أ. تعمل في إطار عمليات وهياكل تنظيمية شفافة ومحددة؛
-
- ب. تدار على نحو احترازي ضمن إطار من الأنشطة المصرح بها؛
-
- ج. مزودة بالموارد المالية اللازمة ولديها أنظمة داخلية لإدارة المخاطر.
1528