تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز هيكلة وتطوير وتنظيم شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تنظيم القطاع المالي بشكل عام.
  2.  
  3. 2.1 وبتقديمه لهذا النظام، يود المصرف المركزي أن يتحقق من أن شركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  4.  
    1. أ. تعمل في إطار عمليات وهياكل تنظيمية شفافة ومحددة؛
    2.  
    3. ب. تدار على نحو احترازي ضمن إطار من الأنشطة المصرح بها؛
    4.  
    5. ج. مزودة بالموارد المالية اللازمة ولديها أنظمة داخلية لإدارة المخاطر.