كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة (1)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/20181. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
القانون: | القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. |
الهيئة: | هيئة التأمين. |
المجلس: | مجلس إدارة الهيئة. |
الرئيس: | رئيس المجلس. |
المدير العام: | مدير عام الهيئة. |
الشركة: | شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. |
وثيقة التأمين: | وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وحقوقهما والتزاماتهما وحقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة. |
السجل: | سجل قيد استشاريي التأمين لدى الهيئة. |
استشاري التأمين: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد مطالبات التأمين، بالإضافة إلى المهام الأخرى الواردة في هذا النظام، ويتقاضى أتعابه من عملائه. |
العميل: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب من استشاري التأمين خدمات الاستشارات التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام. |
الأنظمة الإلكترونية: | الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة. |
2. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.