كتاب روابط اجتياز لـ المادة (11) الحوكمة المؤسّسية
المادة (11) الحوكمة المؤسّسية
- يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة المفتوح ترتيبات حوكمة مؤسسية فعّالة ومتقنة وموثّقة جيدا، والحفاظ عليها، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع مسارات مسؤولية محدّدة جيدًا وشفافة ومتّسقة.
يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسّسية المشار إليها في المادة 11(1) من هذا النظام شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح، ويجب أن تتضمن ما يلي على الأقل:
1-2 هيكل تنظيمي معتمد من قبل مجلس الإدارة، يسجل كتابةً كل - قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف للوظيفة والمسؤوليات المعنية؛ 2-2 ضوابط بشأن تضارب المصالح؛ 3-2 ضوابط بشأن نزاهة وشفافية عمليات مزوّد خدمة التمويل المفتوح؛ 4-2 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ 5-2 طرق الحفاظ على سرية المعلومات والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات؛ 6-2 وإجراءات للمراقبة والتدقيق بانتظام لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية. يجب على الإدارة العليا لمزوّد خدمة التمويل المفتوح استيفاء متطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحدّدها المصرف المركزي من حين لآخر، بما في ذلك أن يكون كل عضو في الإدارة العليا:
1-3 مؤهلاً وممتلكًا للمعرفة والمهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة 2-3 لديه سِجِل من التصرّف بأمانة وأخلاقية ونزاهة ويتمتع بسمعة جيدة؛ 3-3 لديه سجل جيد من السلوك المالي؛ 4-3 قادرًا على اتخاذ قراراته بطريقة عقلانية وموضوعية ومستقلة، وليس لديه أي تضارب في المصالح يمكن أن يؤثر على سلوكه؛ 5-3 لديه الوقت الكافي لتكريسه لأداء واجباته / مسؤولياته بالكامل بموجب هذا النظام؛ 6-3 يساهم في الملاءمة الجماعية للإدارة العليا؛ 7-3 ويفي بأي متطلبات إضافية محددة في الأنظمة المعمول بها.