المادة (11) متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018- 1-11 يتكون إجمالي الأموال الرأسمالية من البنود التالية:
-
- أ. رأس المال المدفوع؛
- ب. الاحتياطي، باستثناء احتياطي إعادة التقييم؛
- ج. الأرباح المحتجزة.
- 2-11 يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:
-
- أ. الخسائر المتراكمة؛ و
- ب. الشهرة.
- 3-11 الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لشركة التمويل هو 150 مليون درهم.
- 4-11 يجب على شركة التمويل، في حال انخفاض إجمالي أموالها الرأسمالية إلى أقل من 150 مليون درهم، أن تقدم خطة إلى المصرف المركزي لتصحيح ذلك العجز خلال 30 يومًا من حدوث العجز والحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تلك الخطة.
- 5-11 يجب ألا تقل نسبة ملكية المساهمين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة في أي شركة تمويل عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
- 6-11 يجب لمبلغ إجمالي خصوم شركة التمويل أن يقتصر على 100% من إجمالي أموالها الرأسمالية خلال أول سنتين من مباشرة النشاط. ويجوز عقب ذلك الحصول على موافقة المصرف المركزي للسماح بزيادة قيمة إجمالي الخصوم إلى نسبة 200% من إجمالي الأموال الرأسمالية، وإلى نسبة 300% بعد مرور أربع سنوات، ونسبة 500% بعد مرور سبع سنوات، ونسبة 700% بعد مرور عشر سنوات. ويجوز لشركة التمويل، لأغراض احتساب هذه النسب، أن تخصم أي من البنود التالية من إجمالي الخصوم:
-
ويجب أن تكون البنود الواردة تحت (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة قابلة للتنفيذ قانونا.
- 7-11 تخصص شركة التمويل نسبة لا تقل عن 10% من صافي أرباحها السنوية لتكوين احتياطي إلزامي، حتى يبلغ الاحتياطي الإلزامي إلى ما يعادل 50% من رأس مالها المدفوع.
- 8-11 يحظر على المساهمين في شركة التمويل سحب أي مبلغ يتجاوز حصتهم في صافي الأرباح السنوية المحددة في أحكام قانون الشركات التجارية.
- 9-11 يجب أن تحصل شركة التمويل على موافقة المصرف المركزي بشأن أي توزيعات أرباح مقترحة، ويجب الحصول على تلك الموافقة قبل الإعلان عن توزيع الأرباح المقترحة سواء من خلال الإعلان الصحفي، أو غيره من وسائل الاتصال، وقبل تقديم مقترح توزيع الأرباح لاعتماده من قبل المساهمين.