كتاب روابط اجتياز لـ Article (11)
المادة (11)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018- يلتزم كل استشاري تأمين مقيد في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
- يجب أن تكون المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عن استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) موقّعة من أحد استشاريي التأمين الأفراد المقيدين في السجل العاملين لديه.