تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018
  1. يلتزم كل استشاري تأمين مقيد في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده في جميع المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عنه.
  2. يجب أن تكون المراسلات والشهادات والتقارير الصادرة عن استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) موقّعة من أحد استشاريي التأمين الأفراد المقيدين في السجل العاملين لديه.