المادة (113)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير الكشف وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين أو الإكتواري عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على أن لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله أو ترخيصه حسب الحال ملغى حكماً ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة أعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.