أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها.
ب- تسوية المطالبات.
ج- دفع التعويضات.
على الشركة أن تقدم الى البنك موافقة الهيئة على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
على الشركة الحصول من البنك على ما يُفيد موافقة المصرف المركزي على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
على الشركة إعلام الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بأي تغيير يطرأ على الإتفاقية المبرمة بينها وبين البنك وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير والتعديل.
على الشركة إخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة البنك لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئة.
على الشركة التأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، وأن البنك غير مسؤول عند سداد أي تعويضات، وأن المسؤولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها.